الطعن رقم 17665 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط وادعت الطاعنة مدنياً ضده ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسين جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف المطعون ضده وحده هذا الحكم ، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه ، فقررت المدعية بالحقوق المدنية بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية ، وليست المدعية بالحقوق المدنية طرفاً فيه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""