الطعن رقم 17662 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ، فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ الطعن فيه بطريق النقض ، ويتعين مع التقرير بعدم جواز الطعن المقدم منها مصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""