⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4922 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-1-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ دعوى الريع - الطلبات فيها
⚖️ نطاق الحجية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنان بالاول منها بوجوهه الخمسة على الحكم المطعون ضدهم بطلباتهم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى صدر فى الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدنى السويس الابتدائية بين الخصوم انفسهم وبذات الطلبات الحالية قضى فيها برفضها وذلك استنادا من الحكم المطعون فيه بأن هذا القضاء السابق هو فى حقيقته رفض للدعوى بحالتها لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد اذا كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ثم رفض بذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى حين ان ذلك القضاء كان استنادا الى ان المستندات المقدمة من المطعون ضدهم لم تتضمن ما يفيد ملكية مورثهم لثلث الترخيص بما يفيد انه قضاء قطعى تكون له حجية مانعة من اعادة نظر النزاع مرة اخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وذلك حين قضى بالزام الطاعن الاول بالريع مع ان المطعون ضدهم لم يطلبوا ذلك صراحة واقتصروا على طلب تقدير الريع فيكون الحكم قد خلاف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ةلقضائه للمطعون ضدهم بطلباتهم رغم سقوط حقهم فى الترخيص لعدم قيامهم بتجهيز مركب اخر بعد هلاك المركب الصادر بشأنه الترخيص خلال الاجل المقرر فى المادة 32 من قانون صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر برقم 124 لسنة 1983 . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الاخير ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الاوراق حين قضي بالزام الطاعن الاول بالمبلغ المحكوم به مع ان المركب المطالب بالريع الناتج عن استغلال ترخيصها ليست مملوكة له بل مملوكة للطاعن الثاني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه وغن كان المعول عليه فى الحكم عليه فى الحكم أن الذى يحوز منه الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى اوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هى فى حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين تقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1986/1/1 حتى تاريخ رفع الدعوى فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يثيرا أمام محكمة الموضوع دفاعهما الوارد بسبب النعى، وأنه وإن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى يستند إلى أحكام المادة 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة برقم 124 لسنه 1983 إلا أن تحقيقه فى اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط انطباق المادة المشار إليها على المطعون ضدهم وهو مالا يجوز التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بقيمة الريع على سند من انه هو المستغل لحصة المطعون ضدهم، المخالفة عن مورثهم، فى الترخيص بصيد الأسماك، أخذا بما انتهى إليه خبير الدعوى ولم يؤسس قضاءه على ملكيته لها " للمركب " حسبما ذهب إليه الطاعنان فى بيان سبب النعى، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إذ ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .