الطعن رقم 15921 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه ومدحت دغيـم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ـ فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكانت الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ قد ادعت قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه ، وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فى دعواها ، ويكون طعنها بالنقض غير جائز ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد طلب تعويضاً قدره بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه ، لأن العبرة فى هذه الحالة تكون بالطلب الأصلى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 224 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""