الطعن رقم 14020 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـه ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضدها بمبلغ جنيه واحد ، وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه فإن طعنه يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها استئنافه ونظر موضوعه برغم وروده عن حكم غير جائز استئنافه ، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين مع التقرير بذلك مصادرة ما سدد من كفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""