الطعن رقم 13771 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""