الطعن رقم 12759 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكانت الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) قد ادعت قبل المطعون ضدها بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فى دعواها ـ فإن طعنها بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""