⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12442 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة وهو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة اختصاص أصيل فى نظر الجرائم التى تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه وتقضى بعدم اختصاصها دون الفصل فى موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية ، إلا أن هذه المحكمة ليس فى وسعها أن تنقض الحكم لهذا الخطأ ذلك بأن الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة الإسماعيلية العسكرية أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية بجلسة 23/8/1999 بإدانة الطاعن وأنه قد صودق على هذا الحكم فى 26/5/2000، ومن ثم فلا يجوز محاكمة الطاعن مرة أخرى عن ذات الفعل وهو ما تنتفى به الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه ويتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""