الطعن رقم 11914 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى ما تضمنته تحريات المباحث من أن الوقائع موضوع البلاغ لها أساس حق الصحة ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً فى هذا الخصوص وإنما جادل فى وصف الجريمة وهو ما لا شأن للمدعى بالحقوق المدنية فيه ، كما وأن القانون لم يرتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من قصور ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""