الطعن رقم 11913 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان لا شأن للمدعى بالحقوق المدنية فى الطعن على الحكم فيما اعتنقه من وصف للاتهام لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية وحدها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على الشك فى أن المطعون ضده كان يعلم بكذب البلاغ وفى أنه كان يقصد الإضرار بالطاعن ، وكان الأخير لم يوجه مطعنا إلى الحكم فى أى من الأمرين فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""