الطعن رقم 11865 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الثابت من الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن على ما يبين من المفردات المضمومة ـ لإثبات عذر منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد لا تشير إلى مرضه بتاريخ ذلك الميعاد ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه برئ مما يرميه الطاعن به من التناقض والقصود فى التسبيب ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع أو عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة وكان لا يجوز للطاعن الادعاء بما يخالف هذا الذى أثبت بالحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الطاعن لم يقدم الشهادة الدالة على أن الحكم المطعون فيه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن الاستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذين الحكمين الشكليين بأنهما قد أغفلا بيان الأسباب طالما أنهما بينا أسباب قضائهما فى الشكل ، وكان باقى ما يثيره الطاعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ولم يعد جائزاً الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""