⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين المتناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه اقام قضاءه على ما استخلصه من الشهادة رقم 235ب لسنة 1987 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التى قدمها المطعون ضده لمحكمة الاستئناف من أن إقامته بالبلاد لم تنته بعد وأنها تعتبر متصله منذ 10/2/1984 حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة في 28/1/1987 وهذا الذى ذهب إليه الحكم لا يتأدى من الشهادة المذكورة كما أنه يتعارض مع بيانات الشهادة الصادرة من ذات الجهة رقم 912 ب لسنة 1984 التى قدمها لمحكمة أول درجة فقد تضمنت أن المطعون ضده أنهى إقامته بمغادرته للبلاد في 26/3/1984 قبل إنتهاء مدة إقامته المؤقتة المصرح له بها حتى 3/6/1984 وأنه عاد إليها بتاريخ 25/10/1984 بغرض السياحة، وإذ كان مناط انتهاء عقد إيجار الأجنبى طبقا للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو انتهاء إقامته السابقة ممتدة واستمرار عقد استئجاره للشقة موضوع النزاع طالما كانت هذه الإقامة المصرح بها من قبل قد انتهت بمغادرته البلاد وانتهى عقده تبعا لها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ذهب تبريرا لإمتداده بإقامة المطعون ضده ي البلاد بغرض السياحة إلى القول بأن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر جاء مطلقاً فلا يجوز تخصيصه مع أن ما يعنيه بإقامة الأجنبى في البلاد هى الإقامة الفعلية حسب مما لا ينصرف إلى الإقامة بغرض السياحة وفي هذا ما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقانتهم فى البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد، ويرجع فى تحديد غير المصرى ودخوله وإقامته بمصر وخروجة منها إلى التشريعات المنظمة لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه المادة الثامنه من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأرض جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة1979 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامة المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيره عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التى يراها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة17 من القانون136 لسنه 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمة ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أيا كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.