الطعن رقم 7628 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع تجمل فى أن الطاعنة " شركة النيل العامة لنقل البضائع " أقامت الدعوى رقم 876 لسنة 1991 عمال كلى شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من المطعون ضدهما الأولى " ................. " والثانى " نقيب المحامين بصفته " طلبت فيها الحكم بعدم الاعتداء بقرار لجنة المحامين الصادر بقبول المطعون ضدها الأولى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7/2/1972 واعتباره كأن لم تكن مع كل ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدها المذكورة المصاريف والأتعاب وبتاريخ 18/2/1995 قضت المحكمة بعـدم اختصاصها نـوعياً بنظر الدعـوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ باعتبارها المختصة بنظرها طبقاً للمادتين 110و113 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه :" وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض " الدائرة الجنائية " فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى خلال الأربعين يوماً من تاريخ إبلاغها القرار". ومؤدى ذلك أن القانون يجيز للنيابة العامة وحدها الطعن أمام محكمة النقض فى القرار الصادر من لجنة المحامين بقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك فإن الطعن المرفوع من الشركة الطاعنة فى قرار قيد المطعون ضدها الأولى يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ويتعين مع القضاء بذلك إلزام الشركة الطاعنة بمصاريفه.
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وألزمت الشركة الطاعنة بمصاريفه ..."""""