الطعن رقم 5827 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول استئناف الطاعنين شكلاً للتقرير به بعد الميعاد موقع من رئيس الهيئة التى أصدرته ، وأن ما قضى به صحيح فى القانون ذلك أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أنها خلت إلا من شهادتين طبيتين لا تشفعان للطاعنين فى المدة التى غفلا عن التقرير بالاستئناف فيها ، ويكون ما اعتذر به وكيلهما من مرض مجرد قول مرسل لم يقم الدليل عليه ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه فى حكمها ، ولا يشفع لهما تقديم شهادتين طبيتين أخريين أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لأن إثارة أى دفع بشأن ميعاد الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، مادام أن قعودهما عن إبدائه أمام محكمة الموضوع كان دون عذر مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض انصب على الحكم الصادر برفض معارضة الطاعنين الاستئنافية ـ وصحته باعتبارها كأن لم تكن ـ المندمج فى الحكم الاستئنافى الغيابى ، فلا يقبل منهما أن يتعرضا فى سائر أوجه طعنهما للحكم المستأنف الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى وحاز حجيته ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""