الطعن رقم 5695 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ جنيه واحد ـ وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فـى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""