الطعن رقم 5324 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكانت الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ قد ادعت قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فى دعواها ـ فإن طعنها بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""