الطعن رقم 5203 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه وإن كان الأصل أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به فى حالة القضاء بالبراءة ، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها ، لأنه فى هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض على أحد لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن المتهم لم يعين رئيساً لمجلس إدارة البنك إلا بعد تاريخ الواقعة محل الاتهام فتكون الواقعة التى أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل إسنادها إلى المتهم وصحة نسبتها إليه فلا تملك المحكمة الحكم عليه بالتعويض عنها ، وتنتفى تبعا لذلك مسئولية المتبوع أمام المحاكم الجنائية مما يصح معه الحكم برفض الدعوى المدنية دون أن يمس ذلك حق الطاعن فى إقامة دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة . ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعن بالتعويض المدنى على غير أساس من القانون ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً وبمصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""