الطعن رقم 4932 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعوه ـ فإن طعنه يكون غير جائز . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها فى موضوعه برغم وروده عن حكم غير جائز استئنافه ، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""