الطعن رقم 555 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - الالزام بالتعويض رغم القضاء بالبراءة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ الحكم بالبراءة من تهمتى القتل الخطأ
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتوافر عناصر الحراسة القضائية ودواعى انهاؤها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - المسئولية الناشئة عن الأشياء - قيامها
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - محكمة الموضوع استقلالها بتقدير واثبات عناصر الحراسة
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - تحققها
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية حارس الأشياء - قيامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ___. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعة بوصف أنهما تسببا بإهمالهما فى موت مورثه المطعون عليهما وأمرت النيابة العلامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى الطاعن وتابعة قائد الجرار فى حين أن قوائم الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشىء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً لأن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هى بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افترضاً لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشىء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة الفعلية على الشىء فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكة وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشىء بإراءة المالك أو دون إرادته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها .