الطعن رقم 4904 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وأدلتها كافة ، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية لعدم اطمئنانه إلى أدلة الاتهام بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التى أوردها ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما يكـون قـد ساقـه المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""