الطعن رقم 4884 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""