⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4734 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد اسم المجنى عليها فى وصف الاتهام أشار فى أسبابه إلى أنها هى المدعية بالحق المدنى فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لها ولصفتها فى الدعوى ، هذا إلى أن هذا البيان لا يكون لازماً فى حالة الحكم برفض الدعوى المدنية ، ولما كان الثابت أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من دليل على أن المطعون ضده هو الذى قام بفعل الإتلاف لما ثبت لدى المحكمة من أن العين محل الجريمة كانت فى حيازة آخر ، وهو ما يكفى لحمل قضاءها ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما استند إليه الحكم له أصله فى الأوراق ، وكان لا يلزم قانوناً فى الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الواقعة والعناصر المكونة للجريمة اكتفاء ببيان أسانيد البراءة والأوجه التى اعتمدت عليها المحكمة فى ذلك ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""