⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4639 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى ...................قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة ........................... بالتوكيل العام رقم 2045/ب لسنة 1990 جنوب القاهرة ، ويبين من هذا التوكيل المرفق أنه لا يخول للمحامى المقرر حق الطعن بالنقض نيابة عن الطاعنة المذكورة ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة . لما كان ذلك ، فإن طعنها يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها ـ حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنة ................... بها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أنه قد خلا من أى طلب للطاعنة لمنحها أجلاً للاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية ، وبذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع، أما ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض للمستندات المقدمة منها إلى محكمة أول درجة فلا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، ولما كان الخطأ فى وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التى توافرت عناصرها ، فإن طعنها يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بمصادرة خمسة وعشرين جنيهاً من الكفالة المسددة من الطاعنتين . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة خمسة وعشرين جنيهاً من الكفالة المسددة من الطاعنتين ..."""""