⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4500 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فى تكوين عقيدتها بتبرئة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على اطمئنانها إلى المستندات المقدمة بالدعوى وما استخلصته منها ـ على نحو سائغ ـ من أن المتهمين لم يمتنعا عن تنفيذ الحكم الصادر للطاعنة ، فإن الحكم يكون قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، ويحيل ما تثيره الطاعنة إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، وكانت الطاعنة لم تفصح عن أوجه الدفاع المقول بأنها أثارتها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما تثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .