الطعن رقم 4480 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل لم يقدم، فان الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو مايتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة.
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.