⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2522 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على عدم ثبوت علم المطعون ضده ـ المظهر ـ أن الشيك بدون رصيد، فإن الطعن يتمحض جدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض ليفصح عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة. فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .