الطعن رقم 1961 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأقام قضاءه بثبوتها على ما أورده من أدلة سائغة تدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المدعى بالحقوق المدنية وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجنى عليه توصلاً لإدانته ، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توافر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً فإن هذا حسبه ليبرأ الحكم من قالة القصور أو الفساد فى الاستدلال . وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فى إدانة الطاعن إلى ما ثبت من قضية السرقة ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ فلا محل للنعى عليه فى هذا الصدد . وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""