⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1734 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه الذى حال دون حضوره بالجلسة التى صدر بها الحكم الاستئنافى الغيابى ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على مرضه الذى يعتذر به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن فى الحكم الغيابى القاضى بسقوط الاستئناف ،وهما من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ،وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بمثابه جزاء يقضى به على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""