⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-5-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ من البيوع التى لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة - البيع الحاصل بين الزوجين ولو كان هو البيع الثانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الطلب الأصلى في أحقيتهما في الشفعة قام أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على صورية عقد البيع الثانى لصادر من مورث المطعون ضدهم التسعة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة استناداً للقرينة المستمدة من علاقة الزوجية القائمة بينهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه القرينة ولم يدل برأى في اثرها في الصورية وساير في ذلك الحكم الإبتدائى الذى ايده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبييب بما يستوجب نقضه, وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطعنان أن الحكم المطعون فيه إذ ايد الحكم افبتدائى في قضائه برفض طلبهما الإحتياطى في الأخذ بالشفعة في هذا البيع إعمالا لصريح نص المادة 939 من القانون المدنى لأنه بيع صادر من زوج إلى زوجته فيمتنع الشفعة فيه ي حين أن هذا النص قاصر على حالة البيع الأول ولا يتعداه إلى حالة البيع الثانى الذى خلا النص من حل تشريعى يواجهه مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية اعتبارها مصدرا رئيساً للتشريع والحكم بثبوت الأخذ بالشفعة في البيع الثانى ولو لا سه مانع من موانع الشفعة لأن الشفعة لا تمتنع بعد ثبوت الحق فيها إبتداء في البيع الأول والقول بخلاف ذلك مؤداه سقوط الحق في الشفعة بعد ثبوته مع أن اسباب السقوط محددة في القانون وليس من بينها بيع العقار مرة ثانية لأحد الأشخاص الذين لا يجوز استعمال حق الشفعة ضدهم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد فى القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى فى خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص فى المادة 939/1 من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفقة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين.