الطعن رقم 1436 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بقصور تقرير التلخيص ،وكان الحكم المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الإدانة بما مؤداه أنه أقام البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وهو ما يفيد ضمنا إطراح دفاعه من أنه أقام البناء على أرض كانت مشغولة ببناء قديم ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مـادام قد استوفى بياناته الجوهرية، وكان تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من شأن محكمة الموضوع ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن قد صدر فى أثناء سير المحاكمة وقبل صدور الحكم المطعون فيه والذى أمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة وهو ما يختص به قاضى الموضوع وتركه الشارع لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""