الطعن رقم 1435 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""