الطعن رقم 1432 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، إذ انتقل فى فترة ادعائه المرض إلى مكتب التوثيق ووقع التوكيل المرفق بطعنه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""