الطعن رقم 1326 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن ـ على خلاف ما يدعيه ـ لم يطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المدعية بالحقوق المدنية لمناقشتها فى واقعة تركها لمنزل الزوجية ومعها مصوغاتها أو إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود على تلك الواقعة أو التصريح له بعرض باقى المنقولات على المجنى عليها بالطريق الرسمى ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هى بإجرائه ، ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""