الطعن رقم 1312 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة بما تتوافر به جريمة حيازة خمور مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية بقصد بيعها ، وكان الحكم قد بين ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ الواقعة ومؤدى الأدلة التى عول عليها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى ـ ولو حملتها أوراق رسمية ـ مادام الرد عليها مستفادا ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها ، وكان كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""