⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1301 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه لم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً ..."""""