الطعن رقم 1301 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه لم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً ..."""""