⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الحكم المطعووحاز قوة الأمر ان فيه صادراً برفض معارضة الطاعن فى الحكم القاضى بسقوط استئنافه فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلتها لكونه من الأحكام الشكلية التى لا يتطلب القانون تضمنها ذلك ، وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن بشأن إعلان المدعى بالحقوق المدنية باعتباره تاركاً لدعواه لتعلق ذلك بموضوع الدعوى ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى لمقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""