⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يظاهر زعم الطاعن بأن وكيله قدم الدليل على عذره الذى حال دون حضوره بها ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قد قضى بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان لا أثر للتصالح ـ بفرض حصوله ـ على قضاء ذلك الحكم ، كما وأن القانون لم يرتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من قصور ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""