⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-8 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الاضافة والتعليه والهدم بقصد اعادة البناء
⚖️ الاعتمادات المصرفية - من الاعمال التى لا تتصل بأوجه النشاط المصرفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنه 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن تقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذا النص إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاما يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية التى تقوم خدمات عامة للجمهور فنص فى الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص " .بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى غير السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة النباء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى ما يصدره وزير الإسكان من قرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ _ المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن فى الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبناء أو لغيرة وأنه يستخدم حاليا لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بسحب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفة الذى تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة ا الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن المنشآت المصرفية.