الطعن رقم 1037 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية لقضائه ـ بقضاء سليم ـ بعدم جواز نظر المعارضة فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب الواجب إعمالها فى حق الطاعن أو إغفاله الرد على قيام الطاعن بالسداد لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ، وكان باب المعارضة قد أوصد أمام الطاعن بعد أن قضى فى معارضته الأولى باعتبارها كأن لم تكن فلا جدوى مما يثيره بشأن خلو ملف الدعوى من تقرير التلخيص أو ما ينعاه من عدم تلاوته ـ بفرض صحته ـ، لما كان ذلك،وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم بشأن قضائه فى المعارضة رغم خلو ملف الدعوى من مفرداتها ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""