الطعن رقم 1034 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى............... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى الحسن عبد الفتاح بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما بتوكيل خاص مودع ، ويبين من هذا التوكيل المرفق أنه صادر من المحامى المقرر بالطعن إلى المحامى ............... بصفة الأول وكيلاً عن المحكوم عليهما بتوكيلين لم يرفق أصلهما أو صورة رسمية منهما بملف الطعن ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""