الطعن رقم 1030 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن الاستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل بيان الأسباب التى بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""