⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمود مكـى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب دون قيام عذر يبرر ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ولا ينال من ذلك ما اعتذر به الطاعن من أن المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ أنه لم يقدم دليل ذلك العذر . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""