الطعن رقم 1016 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ـ على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد مكنت الطاعن من إبداء دفاعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، أو فى اليوم الذى صدر فيه الحكم الاستئنافى الغيابى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط استئنافه ، فإنه لا يقبل ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان مواد العقاب لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""