الطعن رقم 1007 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر فى القانون ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذره الذى زعم فى أسباب طعنه أنه حال بينه وبين شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""