⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر فى القانون ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذره الذى زعم فى أسباب طعنه أنه حال بينه وبين شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""