⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-5-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - الترقية فى حالات متنوعة - الترقية داخل المجموعة النوعية أو الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 8،9،32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 والمادة الرابعة من فرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنه 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقا لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعيه فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فردية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم.