الطعن رقم 997 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالــة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان الواقعة لأن هذا البيان لا يكون لازماً لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""