⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالــة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان الواقعة لأن هذا البيان لا يكون لازماً لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""