الطعن رقم 996 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة حتى نظر الطعن المرفوع منه عن الحكم الصادر عليه بالغرامة ، ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""