⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة حتى نظر الطعن المرفوع منه عن الحكم الصادر عليه بالغرامة ، ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة ما سدد من الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""