⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان التقرير بالمعارضة ـ ولو من وكيل ـ بعد إعلاناً للطاعن بالجلسة المحددة لنظرها ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف والذى أورد ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ أسباب قضائه بذلك ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى ومواد الاتهام ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""