الطعن رقم 992 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وبمصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""