⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى الغيابى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن . فإنه لا أثر للسداد ـ بفرض حصوله ـ على هذا الحكم الشكلى ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""